والجواب : أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة ، ولكن سنذكر من ذلك وجوها [ إن شاء الله تعالى ] [1] .
أحدها : أن - رضي الله عنها - فدك فاطمة فإن هذا يناقض كونها ما ذكر من ادعاء [2] ميراثا لها ، فإن كان طلبها [3] بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة ، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث ، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت ، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه ، إن كان يورث كما يورث غيره ، أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه ، وإن كان في صحته [4] فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة ، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه [5] ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب [6] [ ص: 229 ] كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء ولا يكون هذا أمرا معروفا لفاطمة ، فكيف يهب النبي - صلى الله عليه وسلم - فدك [7] عند أهل بيته والمسلمين ، حتى تخص بمعرفته أو أم أيمن - رضي الله عنهما - ؟ . علي