[ ص: 468 ] فصل [1]
[2] " وقال : أقيلوني فلست [3] بخيركم ، فيكم وعلي [4] . فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية ، وإن كانت باطلة لزم الطعن " . قال الرافضي :
والجواب : أن هذا كذب ، ليس في شيء من كتب الحديث ، ولا له إسناد معلوم ، فإنه لم يقل : " فيكم " ، بل الذي ثبت وعلي [5] عنه في الصحيح أنه قال السقيفة : بايعوا أحد هذين الرجلين : يوم ، عمر بن الخطاب ، فقال له وأبا عبيدة بن الجراح : بل أنت سيدنا ، وخيرنا عمر [6] ، وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال " : كنت عمر [7] والله لأن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك إلى إثم ، أحب إلي من تأمري [8] على قوم فيهم أبو بكر [9] .
ثم لو قال : " فيكم " لاستخلفه مكان وعلي ، فإن أمره كان مطاعا . عمر
[ ص: 469 ] وأما قوله : " إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية " .
فيقال : إن ثبت أنه قال ذلك ، فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة ، والجائز يجوز تركه ، وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره ، ولم يقيلوه . وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه .
والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة ، ويكون العقد حقا ، ثم يطلب الإقالة وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة ، وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه ، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه .