( فصل ) [1]
[2] : " وأحرق الفجاءة السلمي بالنار ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [3] الإحراق بالنار " . قال الرافضي
الجواب : أن عن الإحراق بالنار أشهر وأظهر منه عن علي ، [ وأنه قد ثبت ] في الصحيح أبي بكر [4] . أن أتي بقوم زنادقة من غلاة عليا الشيعة ، فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار ; لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس " من بدل دينه فاقتلوه [5] . [ ص: 496 ] فبلغ ذلك ، فقال : ويح عليا ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات .
فعلي حرق جماعة بالنار ، فإن كان ما فعله منكرا ، ففعل أبو بكر أنكر منه ، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة ، علي أولى أن لا ينكر عليه . فأبو بكر