( فصل ) [1] 
قال الرافضي [2]  : " وأحرق الفجاءة السلمي  بالنار ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [3] الإحراق بالنار "   . 
الجواب : أن الإحراق بالنار  عن  علي  أشهر وأظهر منه عن  أبي بكر  ، [ وأنه قد ثبت ] في الصحيح [4]  . أن  عليا  أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة  ، فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك  ابن عباس  ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار ; لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه  " [5]  .  [ ص: 496 ] فبلغ ذلك  عليا  ، فقال : ويح ابن أم الفضل  ما أسقطه على الهنات . 
فعلي حرق جماعة بالنار ، فإن كان ما فعله  أبو بكر  منكرا ، ففعل  علي  أنكر منه ، وإن كان فعل  علي  مما لا ينكر مثله على الأئمة ،  فأبو بكر  أولى أن لا ينكر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					