[ ص: 521 ] ( فصل ) [1]
قال الرافضي [2] : " وخالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] في فدكا توريث بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنعها [4] ، وتسمى بخليفة [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يستخلفه " .
والجواب : أما الميراث فجميع المسلمين مع في ذلك ، ما خلا بعض أبي بكر الشيعة ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، وبينا أن هذا من العلم الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن قول الرافضة باطل قطعا .
وكذلك ما ذكر من فدك ، والخلفاء بعد على هذا القول ، أبي بكر وأبو بكر لم يتعلقا من وعمر فدك ولا غيرها من العقار بشيء ولا أعطيا أهلهما من ذلك شيئا ، وقد أعطيا بني هاشم أضعاف أضعاف ذلك .
ثم لو احتج محتج بأن كان يمنع المال عليا وغيره من ابن عباس بني هاشم ، حتى أخذ بعض مال ابن عباس البصرة وذهب له ، لم يكن الجواب عن إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق ، لا يتهم في ذلك . علي
وهذا الجواب هو في حق بطريق الأولى والأحرى ، أبي بكر [ ص: 522 ] أعظم محبة وأبو بكر ومراعاة لها من لفاطمة علي ، لابن عباس وابن عباس أشبه من بعلي فاطمة ; فإن فضل بأبي بكر على أبي بكر أعظم من فضل فاطمة على علي . ابن عباس
وليس تبرئة [6] الإنسان من الظن والهوى بأولى من تبرئة لفاطمة [7] ; فإن أبي بكر إمام لا يتصرف لنفسه ، بل للمسلمين ، والمال لم يأخذه لنفسه ، بل للمسلمين ، أبا بكر تطلب لنفسها ، وبالضرورة نعلم وفاطمة [8] أن بعد الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه ; فإن علم وغيره بمثل أبي بكر [9] هذه القضية لكثرة مباشرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من علم . فاطمة
وإذا كان أولى بعلم مثل أبو بكر [10] ذلك ، وأولى بالعدل ، فمن جعل أعلم فاطمة [11] منه في ذلك وأعدل ، كان من أجهل الناس ، لا سيما وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم [12] مع في هذه المسألة ، أبي بكر ، وكلهم يحب فجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا يورثون مالا ويعظم قدرها - رضي الله عنها - ، لكن لا يترك ما علموه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد من الناس ، ولم يأمرهم الله ورسوله أن يأخذوا دينهم من غير فاطمة محمد - صلى الله عليه وسلم - : لا عن أقاربه ، ولا عن غير أقاربه ، وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه .