[ ص: 91 ] فصل [1]
قال الرافضي [2] : " وتنازعت امرأتان في طفل ، ولم [3] يعلم الحكم ، وفزع فيه [4] إلى أمير المؤمنين علي [5] ، فاستدعى أمير المؤمنين المرأتين [6] ووعظهما فلم ترجعا ، فقال : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : ما تصنع به ؟ [7] فقال : أقده بينكما نصفين فتأخذ [8] كل واحدة نصفا ، فرضيت واحدة [9] . وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لها به ، فقال : الله أكبر علي [10] هو ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه ، فاعترفت الأخرى أن الحق مع صاحبتها ، ففرح ، ودعا لأمير المؤمنين " . عمر
[ ص: 92 ] والجواب : أن هذه قصة [11] لم يذكر لها إسنادا [12] ، ولا يعرف صحتها ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم ذكرها ، [ ولو كان لها حقيقة لذكروها ، ] [13] ولا تعرف عن عمر ، ولكن هي معروفة عن وعلي سليمان بن داود - عليهما السلام - . وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " [14] لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داود ، فقضى به للكبرى ، سليمان بن داود فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى " ، قال فخرجتا على : والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ ، ما كنا نقول : إلا المدية أبو هريرة بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . فقالت هذه [15] .
[ ص: 93 ] فإن كان بعض الصحابة : أو غيره ، سمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعها علي ، أو سمعوها من أبو هريرة ، فهذا غير مستبعد ، وهذه القصة فيها أن الله - تعالى - فهم أبي هريرة سليمان من الحكم ما لم يفهمه لداود [16] كما فهمه الحكم : إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكان سليمان قد سأل ربه حكما يوافق حكمه ، ومع هذا فلا يحكم بمجرد ذلك بأن سليمان أفضل من داود - عليهما السلام - .