[ ص: 91 ] فصل [1] 
قال الرافضي [2]  : " وتنازعت امرأتان في طفل ، ولم [3] يعلم الحكم ، وفزع فيه [4] إلى أمير المؤمنين  علي  [5] ، فاستدعى أمير المؤمنين المرأتين [6] ووعظهما فلم ترجعا ، فقال : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : ما تصنع به ؟ [7] فقال : أقده بينكما نصفين فتأخذ [8] كل واحدة نصفا ، فرضيت واحدة [9]  . وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن  ، إن كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لها به ، فقال  علي   : الله أكبر [10] هو ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه ، فاعترفت الأخرى أن الحق مع صاحبتها ، ففرح  عمر  ، ودعا لأمير المؤمنين " . 
 [ ص: 92 ] والجواب : أن هذه قصة [11] لم يذكر لها إسنادا [12] ، ولا يعرف صحتها ، ولا أعلم أحدا من أهل العلم ذكرها ، [ ولو كان لها حقيقة لذكروها ، ] [13] ولا تعرف عن  عمر   وعلي  ، ولكن هي معروفة عن سليمان بن داود   - عليهما السلام - . وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . فقالت هذه [14] لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داود  ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود  فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها  ، فقضى به للصغرى " ، قال  أبو هريرة   : والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ ، ما كنا نقول : إلا المدية [15]  . 
 [ ص: 93 ] فإن كان بعض الصحابة :  علي  أو غيره ، سمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعها  أبو هريرة  ، أو سمعوها من  أبي هريرة  ، فهذا غير مستبعد ، وهذه القصة فيها أن الله - تعالى - فهم سليمان  من الحكم ما لم يفهمه لداود  [16] كما فهمه الحكم : إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكان سليمان  قد سأل ربه حكما يوافق حكمه ، ومع هذا فلا يحكم بمجرد ذلك بأن سليمان  أفضل من داود   - عليهما السلام - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					