الوجه الخامس : تصدق بخاتمه في الصلاة ; لوجب أن يكون [ ص: 16 ] ذلك شرطا في الموالاة ، وأن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده ، فلا يتولى عليا ولا الحسن ولا سائر الحسين بني هاشم . وهذا خلاف إجماع المسلمين . أن يقال : لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه ، كما يزعمون أن