مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح  ، وعنه فيه الزكاة كقول  أبي حنيفة  وعن  الشافعي  كالمذهبين . 
 981  - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا  ، قال : أنبأنا  أبو الطيب الطبري  ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد  ، حدثنا أحمد بن المظفر  ، حدثنا أحمد بن عمر بن حوصلة  ، حدثنا إبراهيم بن أيوب  ، حدثنا عافية بن أيوب  ، عن  ليث بن سعد  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس من الحلي زكاة . قالوا : عافية ضعيف . قلنا : ما عرفنا أحدا ظفر فيه . قالوا : فقد روي هذا الحديث موقوفا على جابر   . قلنا : الراوي قد يسند الشيء تارة ويفتي به أخرى ، أما حجتهم فلهم أحاديث وهي على ضربين عامة وخاصة ، فالعامة ثلاثة أحاديث . 
الحديث الأول قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمس أواق صدقة . قد سبق بإسناده من حديث أبي سعيد  ، وأخرجه  مسلم  في إفراده من حديث جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
الحديث الثاني قوله عليه السلام : هاتوا صدقة الرقة . وقد ذكرناه بإسناده في مسألة الخيل ، قال ابن قتيبة : الرقة  الفضة دراهم كانت أو غيرها .  [ ص: 43 ]  . 
الحديث الثالث 
قوله : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء . وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها ، وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول : 
 982  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي التميمي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال : حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا  أبو معاوية  ، حدثنا حجاج  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، قال  : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أتحبان أن يسوركما الله عز وجل يوم القيامة أساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأديا حق الله في الذي في أيديكما . 
طريق ثان رواه المثني بن الصباح  ، عن  عمرو بن شعيب  كما ذكرناه : 
طريق ثالث رواه  ابن لهيعة  ، عن عمرو  كذلك 
طريق رابع : 
 983  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا يوسف بن موسى  ، حدثنا  أبو أسامة  ، عن حسين بن ذكوان  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، قال : جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، قال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله  . 
الحديث الثاني : 
 984  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي  ، قال : حدثنا  علي بن عاصم  ، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم  ، عن  شهر بن حوشب  عن  أسماء بنت يزيد  قال : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : تعطيان زكاته ؟ فقلنا : لا . فقال : أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته  . 
الحديث الثالث : 
 985  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن سليمان النعماني  ، قال : حدثنا أبو  [ ص: 44 ] عتبة أحمد بن الفرج  ، حدثنا  عثمان بن سعيد بن كثير  ، حدثنا  محمد بن مهاجر  ، عن  ثابت بن عجلان  ، قال : حدثني عطاء  عن  أم سلمة  أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب ، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أكنز هو ؟ فقال : إذا أديت زكاته فليس بكثير  . 
الحديث الرابع : 
 986  - وبالإسناد قال  الدارقطني  وحدثنا البغوي  ، قال : حدثنا محمد بن هارون  ، حدثنا أبو نشيط  ، حدثنا  عمرو بن الربيع بن طارق  ، حدثنا يحيى بن أيوب  ، عن  عبيد الله بن أبي جعفر  أن محمد بن عطاء  أخبره عن  عبد الله بن شداد بن الهاد  أنه قال : دخلنا على  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن . فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ فقلت : لا ، أو ما شاء الله من ذلك . قال : هو حسبك من النار  . 
الحديث الخامس : 
 987  - وبالإسناد قال  الدارقطني  وحدثنا  أحمد بن محمد بن سعيد  ، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد  ، حدثنا نصر بن مزاحم  ، حدثنا  أبو بكر الهذلي  ، قال : حدثني  شعيب بن الحبحاب  ، عن  الشعبي  ، قال : سمعت  فاطمة بنت قيس  تقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ، خذ منه الفريضة . فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال . الحديث السادس : 
 988  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الختلي  ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني  ، حدثنا أبي  ، حدثنا صالح بن عمرو  ، عن أبي  [ ص: 45 ] حمزة ميمون  عن  الشعبي  عن  فاطمة بنت قيس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الحلي زكاة  . 
الحديث السابع : 
 989  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا محمد بن الحسن الصواف  ، حدثنا حامد بن شعيب  ، حدثنا شريح  ، حدثنا علي بن ثابت  ، عن  يحيى بن أبي أنيسة  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا . قال : فأد زكاته نصف مثقال  . 
الحديث الثامن . 
 990  - وبه قال  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد  ، حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي  ، حدثنا محمد بن الأزهر  ، حدثنا قبيصة  ، عن سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن عبد الله  أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : نعم  . 
والجواب : أما الأحاديث العامة فمحمولة على المال المرصد للتجارة وهو غير الحلي بأدلتنا ، وأما الخاصة فكلها ضعاف ، أما حديث  عمرو بن شعيب  ففي طريقه الأول  حجاج بن أرطأة  ، قال  أحمد بن حنبل   : حجاج  يزيد في الأحاديث ، ويروي عمن لم يلقه ، لا يحتج به ، وكذا قال يحيى  ،  والدارقطني  لا يحتج به ، وأما طريقه الثاني ففيه  المثنى بن الصباح  ، قال أحمد  ،  وأبو حاتم الرازي   : لا يساوي شيئا وهو مضطرب الحديث . وقال  النسائي   : متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال  ابن حبان   : تركه ابن المبارك  ، ويحيى القطان  ،  وابن مهدي  ،  ويحيى بن معين  ،  وأحمد بن حنبل   . وأما الطريق الثالث ففيه  ابن لهيعة ،  وكان يحيى بن سعيد  لا يراه شيئا ، وقال أبو زرعة   : ليس ممن يحتج به . 
وأما طريقه الرابع ففيه حسين بن ذكوان  وقد أخرج عنه في الصحاح ، لكن قال  يحيى بن معين :  فيه اضطراب . وقال العقيلي   : هو ضعيف . فأما حديث  أسماء بنت يزيد  ففيه  شهر بن حوشب  ، قال  ابن عدي   : لا يحتج بحديثه . وقال  ابن حبان   : كان يروي عن الثقات المعضلات ، وفيه عبد الله بن عثمان بن خيثم  ، قال  يحيى بن معين   : أحاديثه ليست بالقوية ، وفيه  علي بن عاصم  ، قال  يزيد بن هارون   : ما زلنا نعرفه بالكذاب . وكان أحمد  سيئ الرأي فيه ، وقال يحيى :  ليس بشيء . وقال  النسائي   : متروك  [ ص: 46 ] الحديث . وأما حديث  أم سلمة  ففيه  محمد بن مهاجر  ، قال  صالح بن محمد الأسدي  هو أكذب خلق الله . وقال ابن عقدة   : ليس بشيء ، ضعيف ذاهب . وقال  ابن حبان   : يضع الحديث على الثقات ، ويزيد في الأخبار ألفاظا يسويها على مذهبه ، وقد رواه  أبو داود  من حديث  عتاب بن بشير  ، قال  ابن المديني   : ضربنا على حديثه ، وأما حديث  عائشة  ففيه محمد بن عطاء  ، قال  الدارقطني   : هو مجهول ، وفيه يحيى بن أيوب  ، قال  أبو حاتم الرازي   : لا يحتج به ، وأما حديث  فاطمة بنت قيس  الأول ففيه  أبو بكر الهذلي  ، قال  الدارقطني  لم يأت بهذا الحديث غيره ، وهو متروك ، وقال غندر   : هو كذاب . وقال يحيى  ، وابن المديني   : ليس بشيء ، وفيه نصر بن مزاحم  ، قال أبو خيثمة   : كان كذابا . وقال يحيى   : ليس حديثه بشيء . وقال  أبو حاتم الرازي   : متروك الحديث ، وأما حديثها الثاني ففيه ميمون  ، قال أحمد   : متروك الحديث . وقال يحيى   : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال  النسائي :  ليس بثقة . وأما حديث  ابن مسعود  الأول ففيه  يحيى بن أبي أنيسة   . ، قال أحمد   : هو متروك . وقال يحيى  ، وعلي :  لا يكتب حديثه . وقال  ابن حبان   : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال  الدارقطني   : يحيى  متروك ، ورفع هذا الحديث وهم ، والصواب أنه مرسل موقوف ، وأما حديثه الثاني فقال  الدارقطني   : هو وهم ، والصواب عن إبراهيم  ، عن عبد الله   : مرسل موقوف . 
				
						
						
