مسألة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع ، وبها قال الدين يمنع وجوب الزكاة وعن مالك أنه يمنع كل حال ، وعنه لا يمنع بحال لنا ، ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول : الشافعي
991 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا ، حدثنا وكيع ، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ابن عباس إلى معاذ بن جبل اليمن قال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم . أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ، البخاري في الصحيحين ، ووجه الحجة منه أن من عليه مثل ما معه فقير . ومسلم
الحديث الثاني :
992 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي ، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد أنبأنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري أنبأنا أبو طالب عبيد الله بن محمد بن شهاب ، قال : حدثنا موسى [ ص: 47 ] ابن حمدون ، حدثنا ، حدثنا حامد بن يحيى البلخي سفيان ، عن ، قال : سمعت الزهري يقول : سمعت السائب بن يزيد يقول هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم . عثمان بن عفان
الحديث الثالث
قال بعض أصحابنا : روى ابن نصر المالكي عن ، عن ابن جريج ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابن عمر إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه .