مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة  في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع ، وبها قال  مالك  وعن  الشافعي  أنه يمنع كل حال ، وعنه لا يمنع بحال لنا ، ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول : 
 991  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، قال : حدثنا  وكيع  ، حدثنا  زكريا بن إسحاق  ، عن  يحيى بن عبد الله بن صيفي  ، عن  أبي معبد  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث  معاذ بن جبل  إلى اليمن  قال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم . أخرجه  البخاري  ،  ومسلم  في الصحيحين ، ووجه الحجة منه أن من عليه مثل ما معه فقير . 
الحديث الثاني : 
 992  - أخبرنا محمد بن عبد الباقي  ، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد  أنبأنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري  أنبأنا أبو طالب عبيد الله بن محمد بن شهاب  ، قال : حدثنا موسى  [ ص: 47 ] ابن حمدون  ، حدثنا  حامد بن يحيى البلخي  ، حدثنا سفيان  ، عن  الزهري  ، قال : سمعت  السائب بن يزيد  يقول : سمعت  عثمان بن عفان  يقول هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم . 
الحديث الثالث 
قال بعض أصحابنا : روى ابن نصر المالكي  عن  ابن جريج  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه  . 
				
						
						
