مسألة ، وقال الواجب في المعدن ربع العشر : الخمس ، وعن أبو حنيفة كالمذهبين ، وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ، ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة ، فربع العشر ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه كالقول الآخر مالك ، لنا ما روى للشافعي ، عن مالك ربيعة عن غير واحد المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها بلال بن الحارث ، والزكاة لا تكون خمسا بحال ، فإن قيل : قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال ، قلنا ، ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابي لا يضر ، ولا يقال : هذا مرسل ، ثم قد رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الدراوردي ، عن ربيعة ، عن ، عن الحارث بن بلال بلال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية ربيعة : وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت ، ورواه ثور ، عن ، عن عكرمة مثل حديث ابن عباس . بلال