الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة الواجب في المعدن ربع العشر  ، وقال أبو حنيفة : الخمس ، وعن الشافعي كالمذهبين ، وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ، ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة ، فربع العشر ، وعن مالك كقولنا ، وعنه كالقول الآخر للشافعي ، لنا ما روى مالك ، عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، والزكاة لا تكون خمسا بحال ، فإن قيل : قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال ، قلنا ، ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابي لا يضر ، ولا يقال : هذا مرسل ، ثم قد رواه الدراوردي ، عن ربيعة ، عن الحارث بن بلال ، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية قال ربيعة : وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت ، ورواه ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثل حديث بلال .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية