مسائل زكاة التجارة
مسألة ، وقال تجب الزكاة في عروض التجارة يخرجها عند كل حول : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكي لسنة واحدة وإن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ، ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم ما يشتري ويزكيه ، وقال مالك داود : لا زكاة في العروض بحال ، لنا حديثان .
الحديث الأول :
933 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأنا أبو علي التستري ، أنبأنا أبو عمر القاسمي ، أنبأنا ، حدثنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود السجستاني محمد بن داود بن سفيان ، قال : حدثنا ، حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا سليمان بن موسى ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثني جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حبيب بن سليمان عن أبيه ، عن سليمان بن سمرة ، قال : سمرة بن جندب الحديث الثاني : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع .
944 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري أحمد بن منصور ، حدثنا ، عن أبو عاصم ، قال : حدثني موسى بن عبيدة ، عن عمران بن أبي أنس ، قال : مالك بن أوس بن الحدثان عثمان جاءه فسلم عليه ، فقال له عثمان : كيف أنت يا أبا ذر ؟ فقال : بخير . ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه فاحتوشوه ، فكنت فيمن احتوشه ، فقالوا : يا أبو ذر ، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته ، أبا ذر قالها بالزاي . بينا أنا جالس عند
995 - قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري جعفر بن محمد بن الحجاج ، قال : حدثنا ، حدثنا عبد الله بن معاوية محمد بن بكر عن ابن جريج ، عن عن [ ص: 48 ] عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : أبي ذر هذا الإسناد أصلح من الذي قبله ، فإن في الإسناد الذي قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته . وكان أشد ضعفا ، قال موسى بن عبيدة ، يحيى : ليس بشيء . وقال : لا يحل عندي الرواية عنه . أحمد بن حنبل