الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع  ، وقال أبو حنيفة : يجزي نصف صاع بر . لنا سبعة أحاديث ، الحديث الأول :

                                                              1001 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ : فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . الحديث الثاني :

                                                              1002 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا أبي ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام .

                                                              طريق آخر :

                                                              1003 - وبالإسناد قال الدارقطني ، وحدثنا الحسين بن حمزة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام ، أما الطريق الأول ففيه مبارك ، كان أحمد بن حنبل يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه يحيى ، والنسائي ، وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن ، قال ابن حبان : كان يروي عن الثقات موضوعات ، كأنه المتعمد لها ، الحديث الثالث :

                                                              1004 - وبالإسناد حدثنا الدارقطني ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن [ ص: 51 ] مخلد ، قالا : حدثنا أبو يوسف القلوسي ، حدثنا بكر بن الأسود ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من قمح . قال يحيى : سفيان بن حسين لم يكن بالقوي . وقال ابن حبان : يروي عن الزهري المقلوبات . قلت : وقد أخرج عنه مسلم .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              1005 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو الأشعث ، قال : حدثنا الثقفي ، قال : حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه ، ومن أدى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتا قبل منه . الحديث الخامس :

                                                              1006 - وبالإسناد حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجنيني ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاعا من تمر ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب . قال أحمد : كثير بن عبد الله ليس بشيء . وقال يحيى : ليس حديثه بشيء . وقال النسائي ، والدارقطني : متروك . وقال الشافعي : هو ركن من أركان الكذب ، وكان أحمد لا يرضى إسحاق الجنيني .

                                                              الحديث السادس :

                                                              1007 - وبه قال الدارقطني ، حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري ، حدثنا أحمد بن داد المكي ، حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن صعير ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير . قال أحمد : النعمان مضطرب الحديث ، روى أحاديث مناكير . وقال يحيى : ليس بشيء .

                                                              الحديث السابع :

                                                              1008 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي ، حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا عمر بن محمد بن صهبان ، قال : أخبرني ابن شهاب الزهري ، عن مالك ، عن أوس بن الحدثان ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام . قال أحمد : عمر بن صهبان ليس بشيء . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الرازي ، والنسائي ، والدارقطني : متروك . احتجوا بثمانية أحاديث ، الحديث الأول [ ص: 52 ] .

                                                              1009 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عتاب بن زياد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : أنبأنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به . الحديث الثاني :

                                                              1010 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ، قال : حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : نصف صاع من بر أو صاعا من تمر .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              1011 - وبالإسناد قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا مكي بن عبدان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني ، حدثنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر .

                                                              طريق آخر :

                                                              1012 - وبه قال الدارقطني وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي ، حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، قال : حدثنا بقية ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة .

                                                              طريق آخر :

                                                              1013 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، حدثنا شعيب بن أيوب ، قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              1014 - وبه قال الدارقطني وحدثنا ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد ، قال : حدثنا داود بن شبيب ، حدثنا يحيى بن عباد السعدي ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا ببطن مكة صاح إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .

                                                              طريق آخر [ ص: 53 ] .

                                                              1015 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج حدثني جدي ، حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح .

                                                              طريق آخر :

                                                              1016 - وبه قال الدارقطني وحدثنا أبو ذر الواسطي ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير .

                                                              طريق آخر :

                                                              1017 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا علي بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا حميد الطويل ، عن الحسن ، قال : خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان ، فقال : يا أهل البصرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر .

                                                              الحديث الخامس :

                                                              1018 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا أحمد بن العباس البغوي ، حدثنا عباد بن الوليد ، حدثنا عباد بن زكريا الصريمي ، حدثنا ابن أرقم ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من سلت .

                                                              الحديث السادس :

                                                              1019 - وبه قال الدارقطني وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا سالم بن نوح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاعا مما سواه من الطعام .

                                                              طريق آخر .

                                                              1020 - وبه حدثني الدارقطني ، قال : حدثنا أبو سهل بن زياد ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، قال : حدثنا إبراهيم بن مهدي ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : أنبأني علي بن صالح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا فصاح إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .

                                                              الحديث السابع :

                                                              1021 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا عثمان بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن مهدي ، حدثنا المعتمر ، قال : أنبأنا علي بن صالح ، عن يحيى بن جريج [ ص: 54 ] عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام .

                                                              الحديث الثامن .

                                                              1022 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا سعيد بن عفير ، حدثنا الفضل بن المختار ، قال : حدثني عبيد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب . والجواب ليس في هذه الأحاديث ما يثبت ، أما حديث أسماء فيرويه ابن لهيعة ، وقد قال السعدي : لا ينبغي أن يحتج بروايته . وأما حديث علي عليه السلام فرواية الحارث الأعور ، قال الشعبي ، وابن المديني : الحارث كذاب . وأما حديث ابن عمر ففي طريقه الأول سليمان بن موسى ، قال ابن المديني : سليمان مطعون عليه . وقال البخاري : عنده مناكير . وفي طريقه الثاني داود بن الزبرقان ، قال أحمد : ليس حديثه بشيء . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن المديني : كتبت عنه شيئا ، ثم رميت به . وقال النسائي : ليس بثقة . وفي طريقه الثالث ابن أبي رواد ، قال ابن حبان : كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به . قلت : قد ذكرنا في حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية ، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأمر من أن يفعل ذلك ، وأما حديث ابن عباس ففي طريقه الأول يحيى بن عباد ، قال العقيلي حديث يحيى بن عباد يدلك على الكذب ، وفي طريقه الثاني الواقدي ، قال أحمد : هو كذاب ، وقال البخاري ، والرازي ، والنسائي : متروك . وفي طريقه الثالث سلام الطويل ، ولم يسند هذه الطريق غير سلام ، وهو متروك ، وقد ذكرنا القدح في سلام آنفا .

                                                              وأما الحديث الرابع فقال الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث . وقال أحمد بن حنبل : لا يروى عن سليمان الحديث . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الفلاس : ليس بثقة .

                                                              وأما الحديث الخامس ففي طريقه الأول سالم بن نوح ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وفي طريقه الثاني علي بن صالح ، وقد ضعفوه ، السادس ففيه علي بن صالح أيضا ، وفيه إبراهيم بن مهدي ، قال أبو بكر الخطيب : كان ضعيف الحديث . وفيه إبراهيم بن الهيثم ، قال ابن عدي : حدث ببغداد ، وكذبه الناس . قال أحمد بن حنبل : وهذا الحديث يرويه النعمان بن راشد فيقول : ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وغيره لا يرفعه ، ولا يقول : عن أبيه ، وليس بمحفوظ ، وعامة الناس ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، ولا يعطي قيمته ، وأما الحديث السابع ففيه الفضل بن المختار ، قال أبو حاتم الرازي : يحدث بالأباطيل ، وهو [ ص: 55 ] مجهول . وفيه أحمد بن رشدين ، قال ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء ، بل قد روي لهم حديث مرسل .

                                                              1023 - فأنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، وأنبأنا عنه ابن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي ، قال : أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي ، قال : أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، حدثنا أبو داود السجستاني ، حدثنا قتيبة ، قال : أنبأنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة ، وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر فرض زكاة الفطر ، ثم يكون الثاني تفسيرا من سعيد .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية