مسألة ، وقال لا يجزي في الفطر أقل من صاع : يجزي نصف صاع بر . لنا سبعة أحاديث ، الحديث الأول : أبو حنيفة
1001 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا ، حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . أبا سعيد الخدري أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ : فلما جاء سمع معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . الحديث الثاني :
1002 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا أبي ، حدثنا ، عن مبارك بن فضالة أيوب ، عن ، عن نافع ابن عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام
طريق آخر :
1003 - وبالإسناد قال وحدثنا الدارقطني ، الحسين بن حمزة ، قال : حدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان زكريا بن يحيى بن صبيح ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عبيد الله ، عن ، عن نافع ابن عمر أما الطريق الأول ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام ، مبارك ، كان يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه أحمد بن حنبل يحيى ، وفي الثاني والنسائي ، سعيد بن عبد الرحمن ، قال : كان يروي عن الثقات موضوعات ، كأنه المتعمد لها ، الحديث الثالث : ابن حبان
1004 - وبالإسناد حدثنا ، حدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ومحمد بن [ ص: 51 ] مخلد ، قالا : حدثنا ، حدثنا أبو يوسف القلوسي بكر بن الأسود ، حدثنا ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من قمح . يحيى لم يكن بالقوي . وقال ابن حبان : يروي عن : سفيان بن حسين المقلوبات . قلت : وقد أخرج عنه الزهري . مسلم
الحديث الرابع :
1005 - وبالإسناد قال وحدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، حدثنا ، قال : حدثنا أبو الأشعث الثقفي ، قال : حدثنا هشام ، عن ، عن محمد بن سيرين ، قال : ابن عباس الحديث الخامس : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه ، ومن أدى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتا قبل منه .
1006 - وبالإسناد حدثنا ، قال : حدثنا الدارقطني ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجنيني ، عن ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف أبيه ، عن جده ، قال : قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاعا من تمر ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب . أحمد ليس بشيء . وقال : كثير بن عبد الله يحيى : ليس حديثه بشيء . وقال ، النسائي : متروك . وقال والدارقطني : هو ركن من أركان الكذب ، وكان أحمد لا يرضى الشافعي إسحاق الجنيني .
الحديث السادس :
1007 - وبه قال ، حدثنا الدارقطني علي بن محمد بن أحمد المصري ، حدثنا أحمد بن داد المكي ، حدثنا مسدد ، حدثنا ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ابن صعير ، عن أبيه ، قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير . أحمد : النعمان مضطرب الحديث ، روى أحاديث مناكير . وقال يحيى : ليس بشيء .
الحديث السابع :
1008 - وبه قال : وحدثنا الدارقطني عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي ، حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ، قال : أخبرني عمر بن محمد بن صهبان ، عن مالك ، عن ابن شهاب الزهري أوس بن الحدثان ، عن أبيه ، قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام . أحمد ليس بشيء . وقال : عمر بن صهبان يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الرازي ، ، والنسائي متروك . احتجوا بثمانية أحاديث ، الحديث الأول [ ص: 52 ] . والدارقطني :
1009 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا ، حدثنا عتاب بن زياد ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر قالت : أسماء بنت أبي بكر الحديث الثاني : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به .
1010 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا الدارقطني محمد بن عبد الله بن غيلان ، قال : حدثنا ، حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، عن أبو بكر بن عياش أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في . صدقة الفطر : نصف صاع من بر أو صاعا من تمر
الحديث الثالث :
1011 - وبالإسناد قال : حدثنا ، حدثنا الدارقطني إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا ، حدثنا مكي بن عبدان ، حدثنا أبو الأزهر محمد بن شرحبيل الصنعاني ، حدثنا ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى أنه أخبره عن نافع أنه قال : ابن عمر في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر . عمرو بن حزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
طريق آخر :
1012 - وبه قال وحدثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن علي الديباجي ، حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي ، حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، عن بقية ، عن داود بن الزبرقان أيوب ، عن ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة .
طريق آخر :
1013 - وبه قال ، وحدثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن سعدان ، حدثنا ، قال : حدثنا شعيب بن أيوب حسين بن علي ، عن زائدة ، عن ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، قال ابن عمر . : كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء
الحديث الرابع :
1014 - وبه قال وحدثنا الدارقطني ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد ، قال : حدثنا ، حدثنا داود بن شبيب ، قال : حدثنا يحيى بن عباد السعدي ، عن ابن جريج عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا ببطن مكة صاح إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .
طريق آخر [ ص: 53 ] .
1015 - وبه قال وحدثنا الدارقطني محمد بن أحمد بن أبي الثلج حدثني جدي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عمر الواقدي عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابن عباس أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح .
طريق آخر :
1016 - وبه قال وحدثنا الدارقطني أبو ذر الواسطي ، قال : حدثنا ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا هاشم بن القاسم ، عن سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير . ابن عباس
طريق آخر :
1017 - وبه قال ، وحدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان ، أنبأنا يزيد بن هارون ، عن حميد الطويل الحسن ، قال : الناس في آخر رمضان ، فقال : يا ابن عباس أهل البصرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر . خطب
الحديث الخامس :
1018 - وبه قال ، وحدثنا الدارقطني أحمد بن العباس البغوي ، حدثنا عباد بن الوليد ، حدثنا عباد بن زكريا الصريمي ، حدثنا ابن أرقم ، عن ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : زيد بن ثابت . خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من سلت
الحديث السادس :
1019 - وبه قال وحدثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا ، عن سالم بن نوح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاعا مما سواه من الطعام . أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج
طريق آخر .
1020 - وبه حدثني ، قال : حدثنا الدارقطني أبو سهل بن زياد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، قال : حدثنا إبراهيم بن مهدي المعتمر ، قال : أنبأني ، عن علي بن صالح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا فصاح إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر
الحديث السابع :
1021 - وبه قال ، وحدثنا الدارقطني عثمان بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن الهيثم ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مهدي المعتمر ، قال : أنبأنا ، عن علي بن صالح يحيى بن جريج [ ص: 54 ] عن ، عن الزهري عبد الله بن ثعلبة بن صعير . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام
الحديث الثامن .
1022 - وبه قال وحدثنا الدارقطني محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن عفير الفضل بن المختار ، قال : حدثني ، عن عبيد الله بن موهب عصمة بن مالك والجواب ليس في هذه الأحاديث ما يثبت ، أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب . فيرويه أسماء ، وقد قال ابن لهيعة السعدي : لا ينبغي أن يحتج بروايته . وأما حديث علي عليه السلام فرواية ، قال الحارث الأعور ، الشعبي وابن المديني : الحارث كذاب . وأما حديث ففي طريقه الأول ابن عمر ، قال سليمان بن موسى ابن المديني : سليمان مطعون عليه . وقال : عنده مناكير . وفي طريقه الثاني البخاري ، قال داود بن الزبرقان أحمد : ليس حديثه بشيء . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال : كتبت عنه شيئا ، ثم رميت به . وقال ابن المديني : ليس بثقة . وفي طريقه الثالث النسائي ابن أبي رواد ، قال كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به . قلت : قد ذكرنا في حديث ابن حبان : أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية ، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأمر من أن يفعل ذلك ، وأما حديث ففي طريقه الأول ابن عباس يحيى بن عباد ، قال العقيلي حديث يحيى بن عباد يدلك على الكذب ، وفي طريقه الثاني الواقدي ، قال أحمد : هو كذاب ، وقال ، البخاري والرازي ، : متروك . وفي طريقه الثالث سلام الطويل ، ولم يسند هذه الطريق غير سلام ، وهو متروك ، وقد ذكرنا القدح في سلام آنفا . والنسائي
وأما الحديث الرابع فقال : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير الدارقطني وهو متروك الحديث . وقال سليمان بن أرقم ، : لا يروى عن أحمد بن حنبل سليمان الحديث . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الفلاس : ليس بثقة .
وأما الحديث الخامس ففي طريقه الأول ، قال سالم بن نوح : ليس بشيء . وفي طريقه الثاني يحيى بن معين ، وقد ضعفوه ، السادس ففيه علي بن صالح أيضا ، وفيه علي بن صالح ، قال إبراهيم بن مهدي : كان ضعيف الحديث . وفيه أبو بكر الخطيب إبراهيم بن الهيثم ، قال : حدث ابن عدي ببغداد ، وكذبه الناس . قال : وهذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل فيقول : النعمان بن راشد ، عن ثعلبة بن أبي صعير أبيه ، وغيره لا يرفعه ، ولا يقول : عن أبيه ، وليس بمحفوظ ، وعامة الناس ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، ولا يعطي قيمته ، وأما الحديث السابع ففيه الفضل بن المختار ، قال : يحدث بالأباطيل ، وهو [ ص: 55 ] مجهول . وفيه أبو حاتم الرازي أحمد بن رشدين ، قال : كذبوه وأنكرت عليه أشياء ، بل قد روي لهم حديث مرسل . ابن عدي
1023 - فأنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، وأنبأنا عنه ابن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي ، قال : أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي ، قال : أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، حدثنا ، حدثنا أبو داود السجستاني قتيبة ، قال : أنبأنا ، عن الليث عقيل ، عن ، عن ابن شهاب ، قال : سعيد بن المسيب ، وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر فرض زكاة الفطر ، ثم يكون الثاني تفسيرا من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة سعيد .