مسألة ، وقال يعطى الغازي مع الغنى : لا يأخذ إلا مع الفقراء . أبو حنيفة
1049 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحافظ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التارستاني ، حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، حدثنا عبد الرزاق معمر والثوري جميعا ، عن ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري وقد رواه لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة ؛ العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني . فقال : لا تحل الصدقة مكان قوله : المسألة . وإسناده ثقات [ ص: 63 ] . أبو داود