مسألة وعنه لا يجوز كقول أكثرهم . الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه
1050 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا ، حدثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، قال : أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال : قالت : قلت : يا رسول الله إن علي حجة : وإن لأبي معقل بكرا ، فقال : صدقة جعلته في سبيل الله . قال : أعطها فلتحج عليه ؛ فإنه سبيل الله . أخبرني رسول
1051 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأنا أبو علي التستري ، قال : أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنبأنا ، أنبأنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، قال : حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل الأصدي ، قال : حدثني يوسف بن سلام عن جدته أم معقل قالت : أبو معقل في سبيل الله فأصابنا وهلك أبو معقل ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال : ما منعك أن تخرجي معنا ؟ فقالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل فأوصى به أبو معقل في سبيل الله . قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله . لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله