مسألة يجب وقال صوم رمضان بشاهد واحد ، مالك وداود : لا يجب وعن كالمذهبين ، وقال الشافعي : إن كان في السماء علة قبل شاهد ، وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير . لنا أربعة أحاديث . أبو حنيفة
الحديث الأول :
1069 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال : أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا : أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا ، عن الوليد بن أبي ثور سماك ، عن ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس فإن قيل : هذا الحديث أرسله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس أن صوموا غدا . ، إسرائيل ، عن وحماد بن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلنا : قد اتفق عكرمة ، الوليد بن أبي ثور وحازم بن إبراهيم ، وزائدة على رفع هذا [ ص: 78 ] الحديث ، واختلف أصحاب عنه ، ومن رفع فقد زاد ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والراوي قد يسند ، وقد يرسل . الحديث الثاني : سفيان بن عيينة
1070 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر الدارقطني ابن صاعد ، حدثنا إبراهيم بن عتيق ، قال : حدثنا مروان بن محمد الدمشقي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ، قال : ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر الناس بالصيام . : تفرد به الدارقطني ، عن مروان بن محمد ، وهو ثقة . الحديث الثالث : ابن وهب
1071 - وبالإسناد قال وحدثنا الدارقطني : ، حدثنا محمد بن مخلد يحيى بن عياش القطان ، حدثنا حفص بن عمر الأبلي ، حدثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة ، عن ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : طاوس المدينة وبها ، ابن عمر فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان فسأل وابن عباس ، ابن عمر عن شهادته فأمراه أن يجيزها ، وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين . وابن عباس قال شهدت : تفرد به الدارقطني حفص بن عمر وهو ضعيف الحديث . قلت : وقد قال : ليس بثقة . وقال النسائي : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . ابن حبان
الحديث الرابع :
1072 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا ورقاء عن عبد الأعلى التغلبي ، عن ، قال : كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى ، البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر ، فقال : من أين جئت ؟ قال : من المغرب . فقال : أهللت . فقال : نعم . قال عمر : الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل . احتجوا بما :
1073 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا [ ص: 79 ] أبو مالك الأشجعي حسين بن الحارث الجدلي مكة خطبنا ، فقال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما . فسألت أن أمير الحسين بن الحارث من أمير مكة ؟ فقال : لا أدري . ثم لقيني بعد فقال : هو الحارث بن حاطب . قال هذا إسناد متصل صحيح . الدارقطني :
1074 - قال : وحدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا أبو الأزهر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن الحجاج بن أرطأة الحسين بن الحارث ، قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول : والجواب إنا نقول : ينطق الخبر لأنه يقتضي أن تصوموا بشهادة ذوي عدل ، ودليله ينفي ، ونص خبرنا يعارض هذا الدليل ، وهو أولى لأن النص لا يسقط إلا بنص ينسخه ، والدليل يسقط من غير نسخ ، فصار كالقياس المعارض للنص . إنا صحبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعلقنا منهم وأنهم حدثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا .