مسألة يصح وقال إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات : لا يصح . [ ص: 117 ] . أبو حنيفة
1206 - أخبرنا أنبأ هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن ، عن إبراهيم بن عقبة كريب ، عن ، قال : ابن عباس انفرد بإخراجه كان النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فأخذت امرأة بعضد صبي فأخرجته من محفتها ، فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . مسلم .
1207 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأ ، أبو عامر الأزدي ، قالا : ثنا وأبو بكر الغورجي ، قال : ثنا أبو محمد بن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، قال : ثنا محمد بن طريف الكوفي ، عن أبو معاوية ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : جابر بن عبد الله رفعت امرأة صبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .
1208 - قال وثنا الترمذي محمد بن إسماعيل الواسطي ، قال : سمعت ابن نمير ، وأسعد بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . وفي لفظ : فأحرمنا عن الصبيان ، وأحرمت النساء عن أنفسها . : الحديثان غريبان . الترمذي