مسائل الفوات 
مسألة إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة  وعنه أن إحرامه بحاله ويتحلل منه بفعل عمرة ، وبه قال أكثرهم . 
 1352  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  أبو بكر بن بشران  ، قال : ثنا  الدارقطني ،  ثنا محمد بن الحسن اليقطيني ،  ثنا  محمد بن الحسن بن قتيبة ،  ثنا محمد بن عمرو العرني ،  ثنا  يحيى بن عيسى  ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . 
 1353  - قال  الدارقطني   : وثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق ،  ثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون ،  ثنا داود بن جبير ،  ثنا رحمة بن مصعب  ، عن  ابن أبي ليلى  عن عطاء  أو  نافع  عن  ابن عمر  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليشترك بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . الحديثان ضعيفان ، أما الأول ففيه  يحيى بن عيسى  ، وأما الثاني فتفرد به رحمة  ، قال  يحيى بن معين   :  يحيى بن عيسى  ، ورحمة  ليسا بشيء . 
 1354  - أنبأنا  عبد الوهاب بن المبارك  ، أنبأ  أبو طاهر الباقلاوي  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، أنبأ  دعلج  ، أنبأ محمد بن علي بن زيد الصايغ  ، أنبأ  سعيد بن منصور  ، قال : ثنا هشيم  ، أنبأ مغيرة  ، عن إبراهيم  ، عن أسود بن يزيد  أن رجلا فاته الحج فأمره  عمر بن الخطاب  أن يحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل .  . 
				
						
						
