مسائل اللقطة 
مسألة: لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور  ، وقال  أبو حنيفة   : يجوز. 
 1633  - أخبرنا عبد الأول بن عيسى  ، أنبأ  الداودي  ، أنبأ ابن أعين  ، قال: ثنا  الفربري  ، قال: ثنا  البخاري  ، ثنا عبد الله بن محمد  ، قال: ثنا أبو عامر  ، ثنا سليمان بن بلال المديني  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن  يزيد مولى المنبعث  ، عن  زيد بن خالد  [ ص: 232 ] الجهني  ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة ، فقال: اعرف وكاءها ، أو قال وعاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: وضالة الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو قال: احمر وجهه ، فقال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم ، قال: لك أو لأخيك أو للذئب.  . أخرجاه في الصحيحين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					