مسائل اللقطة
مسألة: لا يجوز ، وقال التقاط الإبل والبقر والطيور : يجوز. أبو حنيفة
1633 - أخبرنا عبد الأول بن عيسى ، أنبأ ، أنبأ الداودي ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري عبد الله بن محمد ، قال: ثنا أبو عامر ، ثنا سليمان بن بلال المديني ، عن ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، زيد بن خالد [ ص: 232 ] الجهني . أخرجاه في الصحيحين . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة ، فقال: اعرف وكاءها ، أو قال وعاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: وضالة الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو قال: احمر وجهه ، فقال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم ، قال: لك أو لأخيك أو للذئب.