مسألة: إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا  ، وإن كانت عروضا أو حليا ، أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا. وقد قال  أبو حنيفة   : لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا ، فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها ، وقال  مالك   والشافعي  وداود   : يملك جميع اللقطات سواء كان عينا أو قفيزا ويتخرج لنا مثله. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
حديث  زيد بن ثابت  وقد سبق. 
طريق آخر: 
 1637  - وأنبأنا  عبد الوهاب بن المبارك  ، قال: أنبأ أحمد بن الحسن الباقلاوي   [ ص: 233 ] قال: أنبأ أبو علي بن شاذان  ، ثنا  دعلج  ، ثنا محمد بن علي الصايغ  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا  عبد العزيز بن محمد الدراوردي  ، قال: سمعت ربيعة  يحدث عن  يزيد مولى المنبعث  ، عن  زيد بن خالد الجهني  أن رجلا وجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك.  . 
الحديث الثاني: 
 1638  - وأخبرنا  ابن الحصين  ، قال: ثنا  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا يعلى  ، ثنا محمد بن إسحاق  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة  يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ، قال: عرفها حولا فإن وجد صاحبها فأدها إليه ، وإلا فهي لك احتجوا بما: 
 1639  - أخبرنا به  هبة الله بن محمد  ، قال: أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  وكيع  ، ثنا سفيان  ، عن  سلمة بن كهيل  ، قال: حدثني  سويد بن غفلة  عن  أبي بن كعب  ، قال: التقطت مائة دينار على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال: عرفها سنة ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك  . أخرجاه في الصحيحين ، وفي بعض ألفاظ الصحاح أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي يدل على هذا أن  شعبة  ، قال: سمعت  سلمة بن كهيل  بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا. والثاني: أن يكون -عليه السلام- علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول. والثالث: أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					