مسألة: تصح الوصية للعامل.  وقال  أبو حنيفة   : لا يصح ، وعن  الشافعي  كالقولين. لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى: من بعد وصية  وللخصم ما: 
 1649  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب  ، ثنا  أحمد بن الفرج  ، ثنا  بقية بن الوليد  ، ثنا  مبشر بن عبيد  ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، عن  الحكم بن عتيبة  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن علي  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل وصية قلنا: قال  الدارقطني   : مبشر  متروك يضع الحديث ، والحجاج  قد سبق الطعن فيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					