مسألة: فيعطي سدسا عائلا. وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد أعطي السدس ، وعن إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة كالرواية الثانية ، وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس ، وقال أبي حنيفة : يعطى ما شاء الورثة. الشافعي
1650 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن المبارك يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل حال. .