مسألة: تصح ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الوصية بما زاد على الثلث أنها لا تصح. الشافعي
1651 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأ [ ص: 238 ] ابن بشران ، ثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن أبي عثمان ، ثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة ، ثنا ، ثنا سهل بن عمار الحسين بن الوليد ، ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد . عمرو بن شعيب
1652 - قال : وثنا الدارقطني عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، قال: ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن راشد ، عن ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس ، فوجه الحجة أنه جعل ما يخير الورثة وصية. احتجوا بما: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
1653 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو المغيرة ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن عياش ، قال: سمعت شرحبيل بن مسلم الخولاني يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: أبا أمامة الباهلي ، وقد رواه إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث سعيد بن أبي سعيد الساحلي ، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن أبي ليلى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: عمرو بن خارجة إسماعيل ، وشهر ضعيفان ، والساحلي مجهول ، ثم في خبرنا زيادة ، والأخذ بالزيادة أولى ، ثم نحمله على أنه لا وصية نافذة.