مسائل الشهادة
مسألة: . وعنه ليست شرطا كقول مالك. لنا ثلاثة أحاديث: الشهادة شرط في النكاح
الحديث الأول:
قوله: ، وقد سبق فيما مضى والكلام عليه. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الحديث الثاني:
1726 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا يوسف بن حماد عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ، عن جابر بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس . قالوا: قد قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة : لا نعلم أحدا رفعه إلا الترمذي عبد الأعلى ، وقد وقفه في مكان آخر ، والصحيح أنه من قول . قلنا: ابن عباس عبد الأعلى ثقة ، والرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
الحديث الثالث:
1717 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا الدارقطني عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ، ثنا عبد الله بن سلمة وابن أسلم ، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، عن ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي سعيد الخدري . قال لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أو بكثير بعد أن يشهد : الدارقطني ابن أسلم ضعيف. قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح.
[ ص: 269 ]