مسألة: إذا جاز ، وقال زوج ابنته بدون مهر مثلها : لا يجوز ، وقال الشافعي أبو حنيفة : إن كانت صغيرة كقولنا ، وإن كانت كبيرة كقول ومالك . الشافعي
1735 - أخبرنا ابن ناصر الحافظ ، أنبأنا ، قال: ثنا الحسن بن أحمد أبو القاسم بن بشران ، ثنا ، ثنا أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا ، ثنا إبراهيم بن بشار سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليا -عليه السلام- قال: خطبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ قلت: لا ، قال: فأين درعك الحطمية التي كانت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي ، قال: فأت بها فأتيت بها فأنكحنيها فاطمة .
1736 - أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا ، قال: أنبأ الحسن بن أحمد أبو علي بن شاذان ، قال: ثنا محمد بن نهار التيمي ، ثنا عبد الملك بن حبان ، ثنا ، ثنا محمد بن دينار هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إن الله أمرني أن أزوجك ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة فاطمة .