مسألة: إذا فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال أذنت لوليين في تزويجها : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها. لنا حديثان: مالك
الحديث الأول:
1737 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يونس ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عقبة بن عامر . إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما
الحديث الثاني:
1738 – وبالإسناد- قال أحمد : وثنا عبد الصمد ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: . إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول