مسألة: إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها  جاز ، وقال  الشافعي   : لا يجوز ، وقال  أبو حنيفة   ومالك   : إن كانت صغيرة كقولنا ، وإن كانت كبيرة كقول  الشافعي   . 
 1735  - أخبرنا ابن ناصر الحافظ  ، أنبأنا  الحسن بن أحمد  ، قال: ثنا أبو القاسم بن بشران  ، ثنا  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري  ، ثنا  إبراهيم بن بشار  ، ثنا سفيان  ، عن ابن أبي نجيح  عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليا   -عليه السلام- قال: خطبت  فاطمة  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ قلت: لا ، قال: فأين درعك الحطمية التي كانت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي ، قال: فأت بها فأتيت بها فأنكحنيها  . 
 1736  - أخبرنا ابن ناصر  ، قال: أنبأنا  الحسن بن أحمد  ، قال: أنبأ أبو علي بن شاذان  ، قال: ثنا محمد بن نهار التيمي  ، ثنا عبد الملك بن حبان  ، ثنا  محمد بن دينار  ، ثنا هشيم  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، عن أنس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي  إن الله أمرني أن أزوجك  فاطمة  ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة  . 
				
						
						
