مسألة: إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1737 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يونس ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما .
الحديث الثاني:
1738 – وبالإسناد- قال أحمد : وثنا عبد الصمد ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول .


