مسألة: مسائل الصداق: 
لا يتقرر أقل المهر  ، وقال  أبو حنيفة   ومالك   : يتقرر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في ذلك. وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1668  - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: ثنا  ابن الجراح  ، قال: ثنا  المحبوبي  ، ثنا أبو عيسى  ، ثنا محمد بن بشار  ، ثنا يحيى بن سعيد   وعبد الرحمن بن مهدي   ومحمد بن جعفر  قالوا: ثنا  شعبة  ، عن  عاصم بن عبيد الله  ، قال: سمعت  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن أبيه أن امرأة من بني فزارة  تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم ، فأجازه  . 
الحديث الثاني: 
 1669  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا يونس  ، ثنا صالح بن مسلم بن رومان  ، قال: أخبرني ابن الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا  . 
 [ ص: 281 ]  - طريق آخر: 
 1670  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  الدارقطني  ، ثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال: ثنا أحمد بن منصور  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ موسى بن مسلم بن رومان  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى في نكاح ملء كف فقد استحل  . قال: من دقيق ، أو طعام ، أو سويق. 
الحديث الثالث: 
 1671  - وبه قال  الدارقطني   : وثنا يعقوب بن إبراهيم  ، ثنا  الحسن بن عرفة  ، ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  برد بن سنان  ، عن  أبي هارون العبدي  ، عن  أبي سعيد الخدري  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد  . 
الحديث الرابع: 
 1672  - قال  الدارقطني   : : وثنا  محمد بن مخلد  ، ثنا أحمد بن منصور  ، ثنا  عمرو بن خالد الحراني  ، ثنا صالح بن عبد الجبار  ، عن  محمد بن عبد الرحمن البيلماني  عن أبيه ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو بقضيب من أراك  . هذه الأحاديث كلها معلولة ، أما الأول ففيه  عاصم بن عبيد الله  ، قال  يحيى بن معين   : ضعيف لا يحتج بحديثه ، وقال  ابن حبان   : فاحش الخطأ فترك ، وأما الثاني فيرويه صالح بن مسلم  وقد ضعفه يحيى  والرازي  ، وقد رواه عاصم  ، عن صالح  أيضا ، وإنما  يزيد بن هارون  سماه موسى بن مسلم  ، ولا يعرف موسى  ، وقد رواه  ابن مهدي  ، عن صالح  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  موقوفا ، ورواه  الدارقطني  من حديث  عبد الله بن المؤمل  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق  . وقد قال أحمد   : أحاديث ابن المؤمل  مناكير ، وقال يحيى   : هو ضعيف الحديث ، وأما الحديث الثالث ففيه  إسماعيل بن عياش  وقد ضعفوه ، قال  ابن حبان   : خرج عن حد الاحتجاج به ، وفيه أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين  ، قال  حماد بن زيد   : كان كذابا ، وقال أحمد   : ليس بشيء ، وقال  شعبة   : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه ، وقال السعدي   : كذاب مفتر ، وأما الحديث الرابع ففيه محمد بن عبد الرحمن  ، قال يحيى   : ليس بشيء ، وقال  ابن حبان   : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة ، وقال  أبو حاتم الرازي   : هو منكر ، وأبوه لين ، والحديث الصحيح الذي يحتج به حديث سهل  [ ص: 282 ] ابن سعد  في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة. احتج الخصم بما: 
 1673  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  أبو بكر بن بشران  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي  ، ثنا زكريا بن الحكم الرسعني  ، قال: ثنا  أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج  ، ثنا  مبشر بن عبيد  ، قال: حدثني  الحجاج بن أرطاة  ، عن عطاء   وعمرو بن دينار  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم  . قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على  مبشر بن عبيد  ، قال  أحمد بن حنبل   : مبشر  ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات يكذب ، يضع الحديث ، وقال  الدارقطني   : يكذب ، وقال  ابن حبان   : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، وقد رووا مثل هذا عن علي   -عليه السلام- موقوفا. 
 1664  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا الحسين بن يحيى بن عياش  ، ثنا  علي بن إشكاب  ، ثنا  محمد بن ربيعة  ، ثنا داود الأودي  ، عن  الشعبي  ، قال: قال علي   -عليه السلام-: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم  . قال  يحيى بن معين   : داود  ليس حديثه بشيء. قال  ابن حبان   : كان داود  يقول بالرجعة ، ثم إن  الشعبي  لم يسمع من علي   . 
 1675  - وأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا ابن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  دعلج  ، ثنا محمد بن إبراهيم الكناني  ، قال: سمعت أبا سيار البغدادي  ، قال: سمعت  أحمد بن حنبل  يقول: لقن غياث بن إبراهيم  داود الأودي  ، عن  الشعبي  عن علي   : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فصار حديثا ، وقال أحمد   والبخاري   والدارقطني   : غياث بن إبراهيم  متروك ، وقال يحيى   : ليس بثقة ، كان كذابا ، وقال  ابن حبان   : يضع الحديث. وقد روى الخصم عن علي  رواية أخرى. 
 1676  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا ابن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي  ، ثنا عبد الصمد بن مفضل  ، ثنا علي بن محمد المنجوري  ، ثنا الحسن بن دينار  ، عن  عبد الله الداناج  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  عن علي  قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم  . قال أحمد   : الحسن بن دينار  لا يكتب حديثه ، وقال يحيى   : ليس بشيء ، وقال  أبو حاتم الرازي   : متروك كذاب ، وقال الفلاس   : أجمع أهل العلم على أنه لا يروى عنه. 
				
						
						
