مسألة: لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا   . وعنه الجواز كقول  مالك   والشافعي   . 
 [ ص: 283 ] 
 1677  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، قال: أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، أنبأ  دعلج  ، ثنا  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا  أبو معاوية  ، ثنا أبو عرفجة بن الفايش  ، عن أبي النعمان الأزدي  ، قال: زوج رسول الله صلى الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا  . 
 1678  - أنبأنا أبو غالب الماوردي  ، قال: أنبأ أبو علي التستري  ، أنبأ أبو عمر الهاشمي  ، ثنا  أبو علي اللؤلؤي  ، ثنا  أبو داود  ، ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء  ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد  ، عن  مكحول  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا على ما معه من القرآن  . قال: وكان  مكحول  يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجوا بحديث  سهل بن سعد  وقوله: زوجتكها على ما معك من القرآن ، وقد سبق بإسناده ، وهذا إنما كان لضرورة الفقر أول الإسلام. 
 1679  - وأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل  ، ثنا القاسم بن هاشم السمسار  ، ثنا عتبة بن السكن  ، ثنا  الأوزاعي  ، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة  ، قال: أخبرني  زياد بن أبي زياد  ، قال: حدثني  عبد الله بن سخبرة  ، عن  ابن مسعود  أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ره في رأيك ، فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال: أنا يا رسول الله ، فقال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله ره في رأيك. قال: من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله ، قال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت ثالثة فذكر مثل ذلك ، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل ، فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ، فتزوجها الرجل على ذلك  . قال  الدارقطني   : تفرد به عتبة بن السكن  وهو متروك. 
				
						
						
