مسألة: الخلوة الصحيحة تقرر المهر.  قال  مالك   والشافعي   : لا يتكمل إلا بالوطء. 
 1681  - أخبرنا عبد الحق اليوسفي  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  الدارقطني  ، ثنا  أبو بكر الشافعي  ، ثنا محمد بن شاذان  ، ثنا  معلى بن منصور  ، ثنا  ابن لهيعة  ، ثنا أبو الأسود  ، عن  محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل  . 
 1682  - قال معلى   : وثنا ابن أبي زائدة  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  عن عمر  ، قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق  . 
 [ ص: 285 ] 
 1683  - قال معلى   : وأنبأ شريك  ، عن ميسرة  ، عن المنهال  ، عن  عباد بن عبد الله  عن علي  ، قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق  . فإن قيل: الحديث الأول مرسل ، ثم فيه  ابن لهيعة  وهو ضعيف ، قلنا: المراسيل عندنا حجة ،  وابن لهيعة  قد روى عنه العلماء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					