مسائل الوليمة والقسمة والنشوز.
مسألة: نثار العرس مكروه ، وعنه لا يكره كقول أبي حنيفة . لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأول:
[ ص: 286 ]
1684 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النهبة والمثلة . انفرد بإخراجه البخاري .
الحديث الثاني:
1685 - قال أحمد : وثنا هشام بن القاسم ، عن ابن أبي ذئب ، قال: حدثني مولى لجهينة ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النهبة والخلسة .
الحديث الثالث:
1686 - قال أحمد : وثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، ثنا الحارث بن عمير ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من انتهب فليس منا .
الحديث الرابع:
1687 - وأخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا محمود بن غيلان ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر عن [ ص: 287 ] ثابت ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا . قال الترمذي : هذا حديث صحيح .


