مسألة: لا يقتل حر بعبد.  وقال  أبو حنيفة   : يقتل بعبد غيره ، وقال داود   : يقتل  [ ص: 310 ] بعبده. لنا ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1758  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  الدارقطني  ، ثنا عبد الصمد بن علي  ، ثنا السري بن سهل  ، ثنا عبد الله بن رشيد  ، ثنا عثمان البرقي  ، عن جويبر  ، عن الضحاك  ، عن  ابن عباس  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل حر بعبد  . 
الحديث الثاني: 
 1759  - وبه ثنا  الدارقطني  وثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل  ، ثنا مسلم بن جبارة  ، ثنا  وكيع  ، عن  إسرائيل  ، عن جابر  ، عن عامر  ، قال: قال علي   -عليه السلام-: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد  . 
 1760  - قال  الدارقطني   : وثنا الحسين بن الحسن الأنطاكي  ، ثنا محمد بن عبد الحكم الرملي  ، ثنا  محمد بن عبد العزيز الرملي  ، ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  الأوزاعي  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقيده به ، وأمره أن يعتق رقبة  . جويبر  وعثمان البرقي  وجابر الجعفي   وإسماعيل بن عياش  كلهم ضعفاء. احتجوا بما: 
 1761  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ هاشم  ، عن الحسن  ، عن  سمرة بن جندب  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه  . 
والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث مرسل؛ لأن الحسن  لم يسمع من سمرة  ، قال أبو حاتم بن حبان الحافظ   : لم يلق الحسن  سمرة   . والثاني: أن هذا على وجه الوعيد ، وقد يتواعد بما لا يفعل ، كما قال: من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه ، هذا مذهب ابن قتيبة  وهو الصحيح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					