كتاب الجنايات 
مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر  ، وقال  أبو حنيفة   : يقتل بالذمي. لنا ثلاثة أحاديث: 
 [ ص: 308 ] 
الحديث الأول: 
 1752  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي التميمي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي ، ثنا سفيان  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  عن  أبي جحيفة  ، قال: سألت عليا   -عليه السلام- هل عندكم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء بعد القرآن؟ قال: والذي خلق الجنة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل ، وفكاك الأسر ، ولا يقتل مسلم بكافر  . انفرد بإخراجه  البخاري   . 
طريق آخر: 
 1753  - وبه قال أحمد   : وثنا يحيى  ، ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، ثنا قتادة  ، عن الحسن  عن  قيس بن عباد  ، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي   -عليه السلام- فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكان في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده.  . 
الحديث الثاني: 
 1754  - قال أحمد   : وثنا  هاشم بن القاسم  ، ثنا  محمد بن راشد الخزاعي  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن لا يقتل مسلم بكافر  . 
الحديث الثالث: 
 1755  - أنبأنا  سعد الخير بن محمد  ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد الدوني  ، أنبأ  أحمد بن الحسين الكسار  ، قال: أنبأ  أبو بكر أحمد بن محمد السني  ، ثنا  أبو عبد الرحمن النسائي  ، أنبأ  أحمد بن حفص بن عبد الله  ، قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم  عن  [ ص: 309 ]  عبد العزيز بن رفيع  ، عن  عبيد بن عمير  عن  عائشة  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، وواحد يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض  . احتجوا بما: 
 1756  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: حدثنا  الدارقطني  ، ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي  أخبرني سعيد بن محمد الرهاوي  أن عمار بن مطر  حدثهم قال: ثنا  إبراهيم بن محمد الأسلمي  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن ابن البيلماني  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلما بمعاهد ، وقال: إنا أكرمهم وفى بذمته  . قال  الدارقطني   : لم يسنده غير  إبراهيم بن أبي يحيى  وهو متروك الحديث ، والصواب عن ربيعة  ، عن ابن البيلماني  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، وابن البيلماني  ضعيف لا تقوم به حجة إذا أوصل الحديث فكيف بما يرسله ، والله أعلم. قلت: أما إبراهيم بن يحيى  ، فقال  مالك بن أنس  ويحيى بن سعيد  وابن معين   : هو كذاب ، وقال أحمد   والبخاري   : ترك الناس حديثه ، وأما ابن البيلماني فاسمه عبد الرحمن  وقد ضعفوه قال أحمد   : من حكم بحديث ابن البيلماني  فهو عندي مخطئ ، وإن حكم به حاكم فرفع إلى حاكم آخر رده. قال  أبو عبيد القاسم بن سلام   : ليس حديث ابن البيلماني  بمسند ، ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين. قال: وقد قال عبد الرحمن بن زياد   : قلت: إن قراءكم ليقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات ، فإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها ، فقال: ما هو؟ فقلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا ، وقد ذكروا في التعاليق أن الذي قتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذمي  عمرو بن أمية الضمري  ، وعمرو  عاش بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنين. قالوا: فقد قتل علي  مسلما بكافر. قلنا: ليس كذا الحديث. 
 1757  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  ابن يوسف  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  أحمد بن محمد بن سعيد  ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن  ، ثنا محمد بن عديس  ، ثنا يونس بن أرقم  ، عن  شعبة  ، عن الحكم  ، عن  حسين بن ميمون  ، عن أبي الجنوب  ، قال: قال علي   : من كانت له ذمة فدمه كدمائنا. قال  الدارقطني   : وأبو الجنوب  ضعيف ، ثم نحمله على أن دمه محرم كتحريم دمائنا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					