من مسائل العتق
مسألة: وقال إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه. : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي ، وقال أبو حنيفة : يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1058 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يزيد ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن ، عن نافع ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر . من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق
الحديث الثاني:
2059 - وبه قال أحمد : وثنا ، ثنا عبد الرزاق عمر بن حوشب ، قال: حدثني ، عن أبيه ، عن جده قال: كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يعتق في عتقك ، ويرق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات إسماعيل بن أمية ، جد أمية هو ، وله صحبة. احتجوا بثلاثة أحاديث: عمرو بن سعيد
الحديث الأول:
2060 - وبالإسناد ثنا أحمد ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون سعيد ، عن قتادة عن [ ص: 394 ] ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه
الحديث الثاني:
2061 - وبه قال أحمد : وثنا ، ثنا عبد الله بن بكر السهمي سعيد ، ثنا قتادة ، عن ، عن أبيه أبي المليح هذيل أعتق شقيصا له في مملوك ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو حر كله ، ليس لله تعالى شريك . أن رجلا من
الحديث الثالث:
2062 - وبه قال أحمد : وثنا ، أنبأ يزيد بن هارون ، عن حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، قال: حفظنا من ثلاثة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: سعيد بن المسيب . من أعتق شقيصا له في مملوك ضمن بقيته مجروح ، قال بشير بن نهيك : لا يحتج به ، أبو حاتم الرازي وحجاج ضعيف جدا ، وحديث محمول على عتق الغني. أبي المليح