مسألة: إذا جمع العتق في الثلث بالقرعة ، وقال أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة : يعتق من كل واحد ثلثاه ، ويستسعى في الباقي. لنا ما: أبو حنيفة
2063 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب عمران بن حصين . انفرد بإخراجه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، وأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا . مسلم