من مسائل المدبر
مسألة: جائز ، وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، وقال بيع المدبر : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وقال أبو [ ص: 395 ] حنيفة : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دية. مالك
2064 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ابن أبي عمرو ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار ، عن جابر نعيم بن النحام . قال أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتراه : هذا حديث صحيح. الترمذي
2065 - أنبأنا ، أنبأ سعد الخير بن محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، أنبأ أبو عبد الرحمن النسائي قتيبة ، قال: ثنا ، عن الليث أبي الزبير ، عن جابر ، قال: نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول له: بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك . أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يشتريه مني فاشتراه
2066 - أخبرنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، قال: ثنا أبو الطيب ، ثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ، ثنا ، قال: ثنا مسلم بن [ ص: 396 ] قتيبة ، عن ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر جابر ، قال: . أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع المدبر
2067 - قال : وثنا الدارقطني ، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن ، عن سلمة بن كهيل عطاء ، عن وأبي الزبير جابر . قال أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة : قول أبو بكر النيسابوري شريك "مات" خطأ؛ لأن في حديث ، عن الأعمش سلمة بن كهيل ، وكذلك رواه ودفع إليه ثمنه ، فقال: اقض دينك عمرو بن دينار ، عن وأبو الزبير جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر.
2068 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر ، قال: ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، فقال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته ، وهذا الحديث لا يصح؛ فإن عبد الغفار قد كذبه سماك بن حرب وأبو داود ، وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة حديثه بواطيل ، وقال : كان يضع الحديث. ابن المديني