230 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض" [ ص: 340 ] .
قال: حدثناه قال: أخبرنا "هشيم" "مغيرة" عن "إبراهيم" عن رفعه. "أبي هريرة "،
قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها ": يعني ضرتها.
أصل الصحفة: القصعة، وجمعها صحاف. وقوله: "لتكتفئ ما في صحفتها ":
وقوله: "لتكتفئ" إنما هو مثل [ ص: 341 ] .
يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها؛ لتصير حظ أختها من زوجها كله لها.
وإنما قوله: لتكتفئ، تفتعل من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها.
فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن [ ص: 342 ] يسمعه غيره ممن لا بصر له بها، فيزيد لزيادته. وقوله: "ولا تناجشوا ":
وفيه الحديث الآخر، عن "ابن أبي أوفى ": "إن الناجش آكل ربا خائن ".
قد فسرناه في غير هذا الموضع. وقوله: "لا يبع على بيع أخيه ":