الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
230 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض"   [ ص: 340 ] .

قال: حدثناه "هشيم" قال: أخبرنا "مغيرة" عن "إبراهيم" عن "أبي هريرة "، رفعه.

قوله: "لا تسأل المرأة طلاق أختها ": يعني ضرتها.

وقوله: "لتكتفئ ما في صحفتها ":  أصل الصحفة: القصعة، وجمعها صحاف.

وقوله: "لتكتفئ" إنما هو مثل [ ص: 341 ] .

يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها؛ لتصير حظ أختها من زوجها كله لها.

وإنما قوله: لتكتفئ، تفتعل من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها.

وقوله: "ولا تناجشوا ":  فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن [ ص: 342 ] يسمعه غيره ممن لا بصر له بها، فيزيد لزيادته.

وفيه الحديث الآخر، عن "ابن أبي أوفى ": "إن الناجش آكل ربا خائن ".

وقوله: "لا يبع على بيع أخيه ":  قد فسرناه في غير هذا الموضع.

التالي السابق


الخدمات العلمية