الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
231 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه قضى أن الخراج بالضمان"   [ ص: 343 ] .

قال: حدثناه "مروان الفزاري" عن "ابن أبي ذئب" عن "مخلد ابن خفاف" عن "عروة" عن "عائشة" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

معناه - والله أعلم - : الرجل يشتري المملوك يستغله، ثم يجد به عيبا كان عند البائع، [ ص: 344 ] فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة، وهي الخراج.

وإنما طابت له الغلة، لأنه كان ضامنا للعبد لو مات، مات من مال المشتري، لأنه في يده.

وهذا مفسر في حديث "لشريح ".

قال: حدثناه "هشيم" قال: أخبرنا "الشيباني" عن "الشعبي ":

أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فأصاب من غلته، ثم وجد به داء كان عند البائع، فخاصمه إلى "شريح" فقال:

رد [ذا] الداء بدائه ولك الغلة بالضمان [ ص: 345 ] .

قال "أبو عبيد ": ألا ترى أنه قد ألزمه أن يرده بدائه، هذا لتعلم أنه لو مات كان من مال المشتري، فلهذا طابت له الغلة.

[قال] : وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أصل لكل من ضمن شيئا، أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة لا على الغصب [ ص: 346 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية