231 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "أنه قضى أن الخراج بالضمان" [ ص: 343 ] .
قال: حدثناه عن "مروان الفزاري" عن "ابن أبي ذئب" "مخلد ابن خفاف" عن "عروة" عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . "عائشة"
معناه - والله أعلم - : الرجل يشتري المملوك يستغله، ثم يجد به عيبا كان عند البائع، [ ص: 344 ] فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة، وهي الخراج.
وإنما طابت له الغلة، لأنه كان ضامنا للعبد لو مات، مات من مال المشتري، لأنه في يده.
وهذا مفسر في حديث "لشريح ".
قال: حدثناه قال: أخبرنا "هشيم" "الشيباني" عن "الشعبي ":
أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فأصاب من غلته، ثم وجد به داء كان عند البائع، فخاصمه إلى "شريح" فقال:
رد [ذا] الداء بدائه ولك الغلة بالضمان [ ص: 345 ] .
قال ألا ترى أنه قد ألزمه أن يرده بدائه، هذا لتعلم أنه لو مات كان من مال المشتري، فلهذا طابت له الغلة. "أبو عبيد ":
[قال] : وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أصل لكل من ضمن شيئا، أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة لا على الغصب [ ص: 346 ] .