قال و "الكسائي" "أبو الجراح" وغيرهما: يعني المرأة ترضع الصبي مصة، [ ص: 393 ] أو مصتين، والمص هو الملج. ["قوله: الإملاجة والإملاجتان"] :
يقال [منه] : قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا.
ومن هذا قيل: رجل مصان، وملجان، ومكان [ومقان] .
وكل هذا من المص، يعنون: أنه يرضع الغنم من اللؤم، ولا يحتلبها فيسمع صوت الحلب ولهذا قيل: لئيم راضع [ ص: 394 ] .
فإن أردت أن تكون المرأة هي التي ترضع، فتجعل الفعل لها، قلت: قد أملجت صبيها إملاجا.
فذلك قوله: "الإملاجة والإملاجتان ".
يعني أن تمصه هي لبنها.
قال يقال: ملج يملج، وملج يملج. "أبو عبيد ":
وأما حديث "المغيرة بن شعبة ":
"لا تحرم العيفة" [ ص: 395 ] .
فإنا لا نرى هذا محفوظا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكنا نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعد ما يمتك أكثر ما فيه.
وقد يقال لها: العفافة، قال يصف ظبية وغزالها: "الأعشى"
وتعادى عنه النهار فما تعـ ـجوه إلا عفافة أو فواق [ ص: 396 ]
[قال العفافة: ما في الضرع من اللبن قبل نزول الدرة، والغرار: آخرها] . "الأصمعي ":يقال: قد امتك الفصيل ما في ضرع أمه: إذا لم يبق فيه من اللبن شيئا.
وهذا حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 397 ] .
أنه قال:
"لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان ".
وفي حديث آخر:
"لا تحرم المصة، ولا المصتان ".
قال: حدثناه "إسماعيل بن إبراهيم" عن عن [ ص: 398 ] "أيوب" عن "ابن أبي مليكة" عن "عبد الله بن الزبير" [ - رضي الله عنها - ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . "عائشة"
والذى أجمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز والعراق أن المصة الواحدة تحرم.
وحديث رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] إذا ثبت أولى بأن يعمل به ويتبع [ ص: 399 ] .