310  - قال   "أبو عبيد"  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضالة إذا كتمها. قال: "فيها قرينتها مثلها، إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها"   [ ص: 619 ]  . 
قال: حدثنيه   "حجاج"  عن   "ابن جريج"  قال: حدثني  "عمرو ابن مسلم"  قال: سمعت  "طاووسا"   و"عكرمة"  يقولان: قال رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] ذلك. 
قال   "أبو عبيد ":  قوله: "فيها قرينتها مثلها"  يقول: إن وجد رجل ضالة وهي من الحيوان خاصة يعني الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، يقول: فكان ينبغي له ألا يؤويها  [ ص: 620 ]  . 
فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال. 
وقال:  "ضالة المسلم حرق النار ".  
فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها - ، وأخذ أيضا منه مثلها. 
وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له. 
وهو مثل قوله في منع الصدقة  [ ص: 621 ]  : 
 "إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ".  
وهذا كما قضى   "عمر"   - رحمه الله - على  "حاطب ".  
قال: حدثنا  "عباد بن عباد"  عن  "محمد بن عمرو"  عن  [ ص: 622 ]   "يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب"  عن "أبيه" أن عبيدا له سرقوا ناقة لرجل من "مزينة" فنحروها، فأمر   "عمر"  بقطعهم. 
ثم قال: ردوهم علي. وقال  "لحاطب ":   "إني أراك تجيعهم" ثم قال  "للمزني ":  كم كانت قيمة ناقتك؟ 
قال: طلبت مني بأربعمائة درهم. 
فقال  "لحاطب ":  اذهب فادفع إليه ثمانمائة درهم ". 
فأضعف عليه القيمة عقوبة له. 
لا أعرف للحديث وجها غير هذا. 
قال   "أبو عبيد ":  وليس الحكام على هذا اليوم، إنما يلزمونه القيمة  [ ص: 623 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					