645  - وقال "  أبو عبيد   " في حديث   "عمر "   [ - رضي الله عنه - ] :  "من لبد ، أو عقص ، أو ضفر ، فعليه الحلق " . 
هذا يروى عن   "عمر "  وعن  "علي "  وعن   "ابن عمر "   . 
قال : حدثنا   "هشيم "  قال : أخبرنا   "حجاج "  عن   "ابن أبي مليكة "  عن  "ابن الزبير   " عن   "عمر "   . 
قال   "هشيم "   : وأخبرنا   "ليث "  عن   "مجاهد "  عن   "ابن عمر "  مثله . 
قال : وحدثنا   "حفص بن غياث "  عن  "جعفر "  عن "أبيه" عن  "علي "  مثله . 
قوله : "لبد" ، يعني : أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل ،  أو  [ ص: 277 ] أحدهما ، ليتلبد ، فلا يقمل ، هكذا قال   "يحيى بن سعيد "  وسألته عنه . 
وقال غيره : إنما التلبيد بقيا على الشعر ؛ لئلا يشعث في الإحرام ، فلذلك وجب عليه الحلق ؛ شبيه بالعقوبة . 
وكان   "سفيان بن عيينة "  يقول بعض هذا . 
قال   "أبو عبيد " :  وأما العقص والضفر ، فهو : فتله ، ونسجه . 
وكذلك التجمير . 
ومنه حديث  "إبراهيم " .  
قال : حدثنا   "هشيم "  قال : أخبرنا  "مغيرة "  عن  "إبراهيم "  قال : "الضافر والملبد ، والمجمر عليهم الحلق " . 
وهذا الذي جاء في الضافر والمجمر يبين لك التلبيد أنه إنما يفعل ذلك بقيا على شعره ؛ فلذلك ألزم الحلق . 
والعقص شبيه بالضفر ، إلا أنه أكثر منه ، وهذا كله ضروب من المشط . 
والعقص : أن يلوى الشعر على الرأس ؛ ولهذا قول النساء لها : عقصة ، وجمعها عقص ، وعقاص ، ومنه قول " امرئ القيس   "  [ ص: 278 ]  : 
تضل العقاص في مثنى ومرسل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					