645 - وقال " أبو عبيد " في حديث "عمر " [ - رضي الله عنه - ] : "من لبد ، أو عقص ، أو ضفر ، فعليه الحلق " .
هذا يروى عن "عمر " وعن "علي " وعن "ابن عمر " .
قال : حدثنا "هشيم " قال : أخبرنا "حجاج " عن "ابن أبي مليكة " عن "ابن الزبير " عن "عمر " .
قال "هشيم " : وأخبرنا "ليث " عن "مجاهد " عن "ابن عمر " مثله .
قال : وحدثنا "حفص بن غياث " عن "جعفر " عن "أبيه" عن "علي " مثله .
قوله : "لبد" ، يعني : أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل ، أو [ ص: 277 ] أحدهما ، ليتلبد ، فلا يقمل ، هكذا قال "يحيى بن سعيد " وسألته عنه .
وقال غيره : إنما التلبيد بقيا على الشعر ؛ لئلا يشعث في الإحرام ، فلذلك وجب عليه الحلق ؛ شبيه بالعقوبة .
وكان "سفيان بن عيينة " يقول بعض هذا .
قال "أبو عبيد " : وأما العقص والضفر ، فهو : فتله ، ونسجه .
وكذلك التجمير .
ومنه حديث "إبراهيم " .
قال : حدثنا "هشيم " قال : أخبرنا "مغيرة " عن "إبراهيم " قال : "الضافر والملبد ، والمجمر عليهم الحلق " .
وهذا الذي جاء في الضافر والمجمر يبين لك التلبيد أنه إنما يفعل ذلك بقيا على شعره ؛ فلذلك ألزم الحلق .
والعقص شبيه بالضفر ، إلا أنه أكثر منه ، وهذا كله ضروب من المشط .
والعقص : أن يلوى الشعر على الرأس ؛ ولهذا قول النساء لها : عقصة ، وجمعها عقص ، وعقاص ، ومنه قول " امرئ القيس " [ ص: 278 ] :
تضل العقاص في مثنى ومرسل


