"أنه نهى عن المجر".
قال: حدثنيه زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.
يقال منه: أمجرت في البيع إمجارا.
قال أبو عبيد: [و] قال أبو عمرو: والغدوي: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال] : وأنشدني للفرزدق يذكر قوما [ ص: 262 ] :
ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غدوي كل هبنقع تنبال
وقال غير "أبي عمرو": غذوي - بالذال - .قال أبو عبيد: وأما حديثه أنه: "نهى عن [بيع] الملاقيح والمضامين" فإن الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، وأنشدني، "الأحمر"، "لمالك بن الريب":
إنا وجدنا طرد الهوامل
خيرا من التأنان والمسائل
وعدة العام وعام قابل
ملقوحة في بطن ناب حائل
[ ص: 263 ]يقول: هي ملقوحة فيما يظهر لي صاحبها، وإنما أمها حامل، فالملقوحة هي الأجنة التي في بطونها.
وأما المضامين: فما في أصلاب الفحول، [و] كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه، أو في أعوام.
[قال أبو عبيد] : وأما حديثه: أنه "نهى عن حبل الحبلة".
فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة.
قال: "حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع حبل الحبلة".
قال ابن علية: هو نتاج النتاج [ ص: 264 ] .
[قال أبو عبيد] : والمعنى في هذا كله واحد، أنه غرر، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع كلها؛ لأنها غرر.


