الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
73 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 261 ] :

"أنه نهى عن المجر".  

قال: حدثنيه زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

يقال منه: أمجرت في البيع إمجارا.

قال أبو عبيد: [و] قال أبو عمرو: والغدوي: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال] : وأنشدني للفرزدق يذكر قوما [ ص: 262 ] :


ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غدوي كل هبنقع تنبال

وقال غير "أبي عمرو": غذوي - بالذال - .

قال أبو عبيد: وأما حديثه أنه: "نهى عن [بيع] الملاقيح والمضامين"  فإن الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، وأنشدني، "الأحمر"، "لمالك بن الريب":


إنا وجدنا طرد الهوامل


خيرا من التأنان والمسائل


وعدة العام وعام قابل


ملقوحة في بطن ناب حائل

[ ص: 263 ]

يقول: هي ملقوحة فيما يظهر لي صاحبها، وإنما أمها حامل، فالملقوحة هي الأجنة التي في بطونها.

وأما المضامين: فما في أصلاب الفحول، [و] كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه، أو في أعوام.

[قال أبو عبيد] : وأما حديثه: أنه "نهى عن حبل الحبلة".  

فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة.

قال: "حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع حبل الحبلة".  

قال ابن علية: هو نتاج النتاج [ ص: 264 ] .

[قال أبو عبيد] : والمعنى في هذا كله واحد، أنه غرر، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع كلها؛ لأنها غرر.

التالي السابق


الخدمات العلمية