"أنه نهى عن المجر".
قال: حدثنيه عن زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عبد الله بن دينار، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ابن عمر،
قال المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. أبو زيد:
يقال منه: أمجرت في البيع إمجارا.
قال [و] قال أبو عبيد: والغدوي: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال] : وأنشدني أبو عمرو: يذكر قوما [ ص: 262 ] : للفرزدق
ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غدوي كل هبنقع تنبال
وقال غير غذوي - بالذال - . "أبي عمرو":قال وأما حديثه أنه: أبو عبيد: "نهى عن [بيع] الملاقيح والمضامين" فإن الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، وأنشدني، "الأحمر"، "لمالك بن الريب":
إنا وجدنا طرد الهوامل
خيرا من التأنان والمسائل
وعدة العام وعام قابل
ملقوحة في بطن ناب حائل
[ ص: 263 ]يقول: هي ملقوحة فيما يظهر لي صاحبها، وإنما أمها حامل، فالملقوحة هي الأجنة التي في بطونها.
وأما المضامين: فما في أصلاب الفحول، [و] كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه، أو في أعوام.
[قال وأما حديثه: أنه أبو عبيد] : "نهى عن حبل الحبلة".
فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة.
قال: "حدثنا عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر، نهى عن بيع حبل الحبلة".
قال هو نتاج النتاج [ ص: 264 ] . ابن علية:
[قال والمعنى في هذا كله واحد، أنه غرر، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع كلها؛ لأنها غرر. أبو عبيد] :