963 - وقال " " في حديث أبو عبيد " عائشة": " لا تؤدي المرأة حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه".
قال " " : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك، وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك، جاء: " أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب، ليكون أسلس لولادتها". أبو عبيد
قال " ": هذا بلغني عن أبو عبيد " ابن المبارك" ، عن ، عن " معمر" " يحيى ابن شهاب" ، قال: حدثتني امرأة أنها سمعت تقول ذلك. " عائشة"
قال: قال فمن ثم جاء الحديث: " ولو كانت على قتب". " معمر":
وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه، وأولى بالصواب.