فصل
حكم المسألة
والمسألة في الأصل حرام . وإنما أبيحت للحاجة والضرورة . لأنها ظلم في حق الربوبية . وظلم في حق المسئول . وظلم في حق السائل .
أما الأول : فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . فوضع المسألة في غير موضعها . وأنزلها بغير أهلها . وظلم توحيده وإخلاصه . وفقره إلى الله ، وتوكله عليه ورضاه بقسمه . واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس . وذلك كله يهضم من حق التوحيد ، ويطفئ نوره ويضعف قوته .
وأما ظلمه للمسئول : فلأنه سأله ما ليس عنده . فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه . وعرضه لمشقة البذل ، أو لوم المنع . فإن أعطاه ، أعطاه على كراهة . وإن منعه . منعه على استحياء وإغماض . هذا إذا سأله ما ليس عليه . وأما إذا سأله حقا هو له عنده : فلم يدخل في ذلك . ولم يظلمه بسؤاله .
وأما ظلمه لنفسه : فإنه أراق ماء وجهه . وذل لغير خالقه . وأنزل نفسه أدنى المنزلتين . ورضي لها بأبخس الحالتين . ورضي بإسقاط شرف نفسه ، وعزة تعففه ، وراحة [ ص: 223 ] قناعته . وباع صبره ورضاه وتوكله ، وقناعته بما قسم له ، واستغناءه عن الناس بسؤالهم . وهذا عين ظلمه لنفسه . إذ وضعها في غير موضعها . وأخمل شرفها . ووضع قدرها . وأذهب عزها . وصغرها وحقرها . ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول . ويده تحت يده . ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم
وفي صحيح مسلم عن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة فإنما يسأل جمرا . فليستقل أو ليستكثر من سأل الناس أموالهم تكثرا ، .
وفي الصحيحين عن رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . والذي نفسي بيده ، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ، فيتصدق به على الناس ، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله ، أعطاه أو منعه
وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . زاد لأن يغدو أحدكم ، فيحتطب على ظهره . فيتصدق به ، ويستغني به عن الناس : خير له من أن يسأل رجلا ، أعطاه أو منعه . ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى . وابدأ بمن تعول الإمام أحمد . ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه : خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه
وفي صحيح عن البخاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الزبير بن العوام . لأن يأخذ أحدكم حبله . فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره ، فيبيعها . فيكف الله بها وجهه : خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه
وفي الصحيحين عن رضي الله عنه أبي سعيد الخدري الأنصار سألوا [ ص: 224 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم . حتى نفد ما عنده . فقال لهم - حين أنفق كل شيء بيده - : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم . ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله . ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر . أن ناسا من
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . فاليد العليا : هي المنفقة . واليد السفلى : هي السائلة اليد العليا خير من اليد السفلى . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة - و البخاري مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : حكيم بن حزام حكيم ، إن هذا المال خضرة حلوة . فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه . وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه . ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه . فأبى أن يقبل منه شيئا . فقال عمر : إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم : أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء ، فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم رضي الله عنه أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي . متفق على صحته . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني . ثم سألته فأعطاني . ثم قال : يا
وروي عن قال : حدثني كاتب الشعبي : قال : المغيرة بن شعبة معاوية إلى : أن اكتب إلي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب إليه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله كره لكم ثلاثا . قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال المغيرة بن شعبة . رواه كتب و البخاري مسلم .
وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا تلحفوا في المسألة . فوالله [ ص: 225 ] لا يسألني أحد منكم شيئا ، فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره . فيبارك له فيما أعطيته .
وفي لفظ . رواه إنما أنا خازن . فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : حدثني الحبيب الأمين - أما هو : فحبيب إلي . وأما هو عندي : فأمين . أبي مسلم الخولاني - رضي الله عنه قال : عوف بن مالك الأشجعي . رواه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة - أو ثمانية ، أو سبعة - فقال : ألا تبايعون رسول الله ؟ - وكنا حديثي عهد ببيعته - فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : ألا تبايعون رسول الله ؟ فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : ألا تبايعون رسول الله ؟ قال : فبسطنا أيدينا . وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . والصلوات الخمس . وتطيعوا الله - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئا . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب . رواه إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطانا ، أو في أمر لا بد منه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح .
وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري ، قال : دخلت على . فقلت : أصلح الله الأمير ، ألا أحدثك حديثا سمعته من الحجاج بن يوسف الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى ، قال : سمعته يقول : سمرة بن جندب . المسائل كد يكد بها الرجل وجهه . فمن شاء أبقى على وجهه . ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان ، أو يسأل في أمر لا بد منه
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثوبان . رواه من يتقبل لي بواحدة وأتقبل [ ص: 226 ] له بالجنة ؟ قلت : أنا . قال : لا تسأل الناس شيئا . فكان ثوبان يقع سوطه ، وهو راكب . فلا يقول لأحد : ناولنيه ، حتى ينزل هو فيتناوله وأهل السنن . الإمام أحمد
وعن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود . رواه من أصابته فاقة . فأنزلها بالناس : لم تسد فاقته . ومن أنزلها بالله : أوشك الله له بالغنى : إما بموت عاجل ، أو غنى عاجل أبو داود الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح .
وعن سهل بن الحنظلية قال : عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس . فسألاه . فأمر لهما بما سألاه . وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا . فأما الأقرع : فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق . وأما عيينة : فأخذ كتابه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه . فقال : يا محمد ، أراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه ، كصحيفة المتلمس ، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار - وفي لفظ : من جمر جهنم - قالوا : يا رسول الله ، وما يغنيه ؟ - وفي لفظ : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ - قال : قدر ما يغديه وما يعشيه . وفي لفظ : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أن يكون له شبع يوم وليلة أبو داود و . الإمام أحمد
وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : . رواه أسأل يا رسول الله ؟ قال : لا ، وإن كنت سائلا لا بد فسل الصالحين . النسائي
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : قبيصة ، : رجل تحمل حمالة . فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته [ ص: 227 ] جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا . رواه تحملت حمالة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله : فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة . فآمر لك بها . ثم قال : يا مسلم .
وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه . رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فسأله . فأعطاه . فلما وضع رجله على أسكفة الباب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا . النسائي
وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . رواه الأيدي ثلاثة . فيد الله : العليا ، ويد المعطي : التي تليها ، ويد السائل : السفلى . فأعط الفضل . ولا تعجز عن نفسك و الإمام أحمد أبو داود .
وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ثوبان رواه من سأل مسألة - وهو عنها غني - كانت شينا في وجهه يوم القيامة . الإمام أحمد
وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : عبد الرحمن بن عوف محمد بيده ، إن كنت لحالفا عليهن : لا ينقص مال من صدقة ، فتصدقوا . ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها . ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر . رواه ثلاث ، والذي نفس . الإمام أحمد
[ ص: 228 ] وعن رضي الله عنه ، قال : أبي سعيد الخدري . رواه سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله . فأتيته فقعدت . قال : فاستقبلني ، فقال : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن استكفى كفاه الله ، ومن سأل وله قيمة أوقية ، فقد ألحف . فقلت : ناقتي هي خير من أوقية . ولم أسأله و الإمام أحمد أبو داود .
وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . رواه من جاءه من أخيه معروف ، من غير إشراف ولا مسألة . فليقبله ولا يرده . فإنما هو رزق ساقه الله إليه . الإمام أحمد
فهذا أحد المعنيين في قوله : إن من شرط الرضا : وهو أليق المعنيين وأولاهما . لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق . فلا يخاصمهم في حقه . ولا يطلب منهم حقوقه . ترك الإلحاح في المسألة
والمعنى الثاني : أنه . ولا يبالغ فيه . فإن ذلك يقدح في رضاه . وهذا يصح في وجه دون وجه ؛ فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة . وأما إذا ألح على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه : فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا . وفي الأثر : لا يلح في الدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء . رضي الله عنه - يوم أبو بكر الصديق بدر - للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، قد ألححت على ربك . كفاك بعض منادتك لربك فهذا الإلحاح عين العبودية . وقال
وفي سنن من حديث ابن ماجه أبي صالح عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . من لم يسأل الله يغضب عليه
فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه .
[ ص: 229 ] : موافقته سبحانه في رضاه . بل الذي ينافي الرضا : أن يلح عليه . متحكما عليه ، متخيرا عليه ما لم يعلم : هل يرضيه أم لا ؟ كمن وحقيقة الرضا في ولاية شخص ، أو إغنائه ، أو قضاء حاجته . فهذا ينافي الرضا ، لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك . يلح على ربه
فإن قيل : فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها . فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله ، والذل بين يديه وتملقه ، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده ، وتفريغ القلب له ، وعدم تعلقه في حاجته بغيره - : ما لم يحصل له بدون الإلحاح . فهل يكره له هذا الإلحاح . وإن كان المطلوب حظا من حظوظه ؟
قيل : هاهنا ثلاثة أمور .
أحدها : أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه ، ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى مطلوبه ، بحيث يكون أهم إليه منه . فهذا ينافي كمال الرضا به وعنه .
الثاني : أن يفتح على قلبه - حال السؤال - من معرفة الله ومحبته ، والذل له ، والخضوع والتملق : ما ينسيه حاجته . ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته . بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال ، وتكون آثر عنده من حاجته . وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك . فهذا لا ينافي رضاه .
وقال بعض العارفين : إنه لأن تكون لي حاجة إلى الله . فأسأله إياها . فيفتح علي من مناجاته ومعرفته ، والتذلل له ، والتملق بين يديه : ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها . وتدوم لي تلك الحال .
وفي أثر : إن العبد ليدعو ربه عز وجل . فيقول الله عز وجل لملائكته : اقضوا حاجة عبدي وأخروها ، فإني أحب أن أسمع دعاءه ، ويدعوه آخر . فيقول الله لملائكته : اقضوا حاجته وعجلوها . فإني أكره صوته .
وقد روى الترمذي وغيره عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود . إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج
[ ص: 230 ] وروي أيضا من حديث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد . فليكثر من الدعاء في الرخاء .
وروي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . ليسأل أحدكم ربه حاجته ، حتى يسأله الملح ، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع
وفيه أيضا عن رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر . ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية . وإن الدعاء لينفع مما نزل ومما لم ينزل . فعليكم عباد الله بالدعاء
وإذا كان هذا فلا ينافي الإلحاح فيه الرضا . محبة الرب تعالى للدعاء ،
الثالث : أن ينقطع طمعه من الخلق . ويتعلق بربه في طلب حاجته ، وقد أفرده بالطلب . ولا يلوي على ما وراء ذلك . فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب ، وإفراد الرب بالقصد .
والفرق بينه وبين الذي قبله : أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته . فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه . وبالله التوفيق .