مطلب بيان مدة المسح
( وأما بيان مدة المسح ) فقد اختلف العلماء في أن قال عامتهم : إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها . المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة ؟
وقال إنه غير مقدر ، وله أن يمسح كم شاء ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن مالك عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن سمرة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنه مؤقت وعن ، والمغيرة بن شعبة أبي الدرداء ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه غير مؤقت ، واحتج ، وسعيد بما روي عن { مالك } . النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ بالمسح سبعا
وروي أن رضي الله عنه سأل عمر وقد قدم من عقبة بن عامر الشام : متى عهدك بالمسح ؟ قال : سبعا فقال : رضي الله عنه أصبت السنة ( وبلغ بالمسح سبعا ) ، فهو غريب ، فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا ، ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في عمر وأما الحديث الآخر فقد روى مدة المسح جابر الجعفي عن أنه قال : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم ، وليلة ، وهو موافق للخبر المشهور ، فكان الأخذ به أولى ، ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله : " متى عهدك بلبس الخف ؟ " ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس ؟ ، وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف . عمر