ولا بأس أن بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها ، وأن تلبس الخفين غير أنها لا تغطي وجهها ، أما ستر سائر بدنها ; فلأن بدنها عورة ; وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيط ، وأما كشف وجهها فلما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة } وعن إحرام المرأة في وجهها أنها قالت : { عائشة } فدل الحديث على أنه كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا رفعنا وأنها لو أسدلت على وجهها شيئا وجافته عنه لا بأس بذلك ; ولأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست في قبة ، أو استترت بفسطاط . ليس للمرأة أن تغطي وجهها